[ ص: 194 ] كتاب الشفعة بإسكان الفاء  ،  وحكي ضمها . وهي لغة من الشفع ضد الوتر  ،  فكأن الشفيع يجعل نفسه شفعا بضمه نصيب شريكه إليه  ،  أو من الشفاعة لأن الأخذ في الجاهلية كان بها : أي بالشفاعة  ،  أو من الزيادة والتقوية ويرجعان لما قبلهما  ،  وشرعا    : حق تملك قهري ثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض بما ملك به لدفع الضرر : أي ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وغيرها كمنور ومصعد وبالوعة في الحصة الصائرة إليه  ،  وقيل ضرر سوء المشاركة  ،  ولكونها تؤخذ قهرا ناسب ذكرها عقب الغصب للإشارة إلى استثنائها منه  ،  والأصل فيها الإجماع إلا من شذ  ،  والأخبار كخبر  البخاري    { قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا  [ ص: 195 ] وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة   } وفي رواية : { له في أرض أو ربع أو حائط  ،  ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه   } : أي لا يحل له ذلك حلا مستوي الطرفين إذ لا إثم في عدم استئذان الشريك . 
والربع المنزل والحائط البستان  ،  وقوله لم يقسم ظاهر في أنه يقبل القسمة إذ الأصل فيما نفي بلم كونه في الممكن بخلاف ما نفي بلا  ،  واستعمال أحدهما مكان الآخر تجوز  ،  أو إجمال قاله ابن دقيق العيد  ،  والعفو عنها أفضل ما لم يكن المشتري نادما أو مغبونا . 
     	
		
				
						
						
