( لا تثبت في منقول    ) ابتداء كحيوان وثياب وإن بيع مع الأرض للخبر المار ولأنه لا يدوم بخلاف العقار فيتأبد فيه ضرر المشاركة  ،  وخرج بابتداء تهدم الدار بعد ثبوت الشفعة فيؤخذ نقضها بها ( بل ) إنما تثبت ( في أرض وما فيها من بناء ) وتوابعه  الداخلة في مطلق البيع كأبواب منصوبة ورفوف مسمرة ومفتاح غلق مثبت وكل منفصل توقف عليه نفع متصل ( وشجر )  [ ص: 196 ] رطب وأصل يجز مرة بعد أخرى كقت وهندبا ( تبعا ) للأرض للخبر المار ; وخرج به بيع بناء وشجر في أرض محتكرة إذ هو كالمنقول  ،  وشرط التبعية أن يباعا مع ما حولهما من الأرض  ،  فلو باع شقصا من جدار وأسه لا غير أو من أشجار ومغارسها لا غير  فلا شفعة لأن الأرض تابعة هنا . 
قال السبكي    : وينبغي أن تكون صورة المسألة حيث صرح بدخول الأساس والمغرس في البيع  ،  وكانا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع في الأصح . 
وفرق بينه وبين ما مر في " بعتك الجدار وأساسه " بأنه ثم يدخل مع السكوت عنه  ،  بخلافه هنا فإنه عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الإطلاق فاشترطت رؤيتها  ،  وبحث أيضا أنه لو كان الجدار عريضا بحيث كانت أرضه هي المقصودة ثبتت الشفعة ; لأن الأرض هي المتبوعة حينئذ  ،  وهو مرادهم بلا شك  ،  واحترز بقوله : تبعا عما لو باع أرضا  ،  وفيها شجرة جافة شرطا دخولها في البيع  فلا تؤخذ بالشفعة لأنها لم تدخل في البيع عند الإطلاق بل بالشرط ( وكذا ثمر لم يؤبر ) عند البيع ( في الأصح ) وإن تأبر عند الأخذ  [ ص: 197 ] سواء أكان عند البيع أم حدث بعده خلافا لابن الرفعة  لتبعية الأصل في البيع فكذا في الأخذ هنا  ،  ولا نظر لطرو تأبره لتقدم حقه وزيادته كزيادة الشجر  ،  بل قال الماوردي    : يأخذه وإن قطع . 
والثاني : لا لأنه لا يراد به التأبيد . إما مؤبر عند البيع شرط دخوله فلا يؤخذ  ،  وإنما تؤخذ بحصتها من الثمن لانتفاء التبعية كما مر نظيره 
     	
		
				
						
						
