( ولا شفعة في حجرة ) مشتركة باع أحدهما نصيبه منها  ،  وقد ( بنيت على سقف مشترك )  بأن اختص به أحد الشريكين فيها أو غيرهما إذ لا قرار لها  ،  فهي كالمنقول ( وكذا مشترك في الأصح ) ; لأن السقف الذي هو أرضها لا ثبات له فما عليه كذلك . 
والثاني يجعله كالأرض  ،  ولو اشتركا في سفل واختص أحدهما بعلوه فباع صاحب العلو علوه مع نصيبه من السفل  أخذ الشريك هذا فقط ; لأن العلو لا شركة فيه  ،  وكذا لو كانت الأرض مشتركة  ،  وفيها أشجار لأحدهما فباعه مع نصيبه منها فالشفعة له في الأرض بحصتها من الثمن لا في الشجر   ( وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة ) منه بأن لا ينتفع به بعد القسمة من الوجه الذي كان يقصد منه قبلها ( كحمام ورحى   )  صغيرين لا يمكن تعددهما ( لا شفعة فيه في الأصح ) بخلاف ما لو كانا كبيرين لأن علة ثبوتها في المنقسم كما مر دفع ضرر مؤنة القسمة والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة إلى الشريك بالمرافق  ،  وهذا الضرر حاصل قبل البيع ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منه  [ ص: 198 ] بالبيع له  ،  فلما باع لغيره سلطه الشرع على أخذه منه فعلم ثبوتها في كل ما يجبر الشريك على قسمته كمالك عشر دار صغيرة باع شريكه باقيها  ،  بخلاف عكسه لإجبار الأول على القسمة دون الثاني كما يعلم مما يأتي  ،  وعدل عن تعبير أصله بطاحونة إلى رحى لأنه أخصر  ،  ودعوى أن الطاحونة تطلق في العرف على المكان والرحى على الحجر وأنه غير مراد هنا لأنه منقول  ،  وإنما يؤخذ تبعا للمكان فالمراد المحل المعد للطحن  ،  وحينئذ فتعبير المحرر أولى غير سديدة لأن هذا عرف طار والذي تقرر ترادفهما في اللغة فلا إيراد 
     	
		
				
						
						
