( ولو )   ( وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع  [ ص: 201 ] أخذه ويرضى بالعيب )    ( فالأظهر إجابة الشفيع ) لأن حقه سابق على حق المشتري لثبوته بالبيع  ،  وأما حق المشتري فبالاطلاع . 
والثاني إجابة المشتري لأن الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقد  ،  ولأنه قد يريد استرداد عين ماله ودفع عهدة الشقص عن نفسه  ،  وعلى الأول لو رده المشتري قبل طلب الشفيع فله فسخ الرد . وقيل يتبين بطلانه  ،  وعليه فالزوائد من الرد إلى رده للمشتري وكالرد بالعيب رده بالإقالة 
     	
		
				
						
						
