( ولا يشترط في ) استحقاق ( التملك بالشفعة حكم حاكم )  لثبوته بالنص ( ولا إحضار الثمن ) كالبيع بجامع أنه تملك بعوض ولا ذكره ( ولا حضور المشتري ) ولا رضاه كما في الرد بالعيب  ،  وما قررناه في كلامه يندفع به ما أورد أن ما هنا ينافي ما بعده أنه لا بد من أحد هذه الأمور أو ما يلزم منه أحدها . 
ووجه الاندفاع أن ما هنا في ثبوت التملك بالشفعة واستحقاقه  ،  وما يأتي إنما هو في حصول الملك بعد ذلك الاستحقاق وتقرره فلا اتحاد ولا منافاة  ،  وهو أوضح من الجواب بأن المراد هنا أن كل واحد بخصوصه على انفراده لا يشترط  ،  وثم أنه لا بد من وجود واحد مما يأتي  ،  وعلى عدم تقدير الاستحقاق لا منافاة أيضا لأن التملك وهو ما هنا غير حصول الملك وهو ما يأتي  ،  إذ لا يلزم من التملك حصول الملك عقبه كالبيع بشرط الخيار  ،  وقد أجاب الفتى  بنحو ذلك غير أنه فسر التملك بأخذ الشفعة فورا : أي بطلبها فورا ثم السعي في واحد من الثلاثة  ،  فهذا هو التملك لا مجرد طلبها فورا خلاف ما يقتضيه كلامه  ،  ويؤيد ذلك قول بعض تلامذته : وأما الجواب عن قول الشيخين ولا يكفي أن يقول : لي حق الشفعة وأنا مطالب بها وقولهما في الطلب أنا مطالب بها  ،  فهو بناء على الفرق بين الطلب والتملك فكلامهما أولا في حقيقة التملك . 
وثانيا في مجرد طلب الشفعة هذا . والأوجه كما دل عليه كلام الرافعي  وصرح به البلقيني  في اللعان أنه لا بد من الفور في التملك عقب الأخذ : أي في سببه . نعم في الروضة كأصلها وإذا لم يكن الثمن حاضرا وقت التملك أمهل  [ ص: 203 ] ثلاثة أيام  ،  فإن انقضت ولم يحضره فسخ الحاكم تملكه  ،  هكذا حكاه ابن سريج  وساعده المعظم انتهى . 
ويوجه بأن غيبة الثمن عذر فأمهل لأجله مدة قريبة يتسامح بها غالبا فاندفع دعوى بنائه على مرجوح  ،  وللشفيع إجبار المشتري على قبض الشقص حتى يأخذه منه  ،  وله أخذه من البائع ويقوم قبضه مقام قبض المشتري 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					