( ويشترط ) في حصول الملك بالشفعة    ( لفظ ) أو نحوه ككتابة وإشارة أخرس ( من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة ) ونحوها كاخترت الأخذ بها  ،  بخلاف أنا مطالب بها وإن سلم الثمن ; لأن المطالبة رغبة في التملك  ،  وهو لا يحصل بالرغبة المجردة ( ويشترط مع ذلك ) اللفظ أو نحوه كون الثمن معلوما للشفيع كما يعلم مما يأتي في قوله ولو اشترى بجزاف . 
نعم لا يشترط علمه في الطلب ورؤية شفيع الشقص كما يذكره الآن ( أما تسليم العوض إلى المشتري فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي ) لامتناعه من أخذ العوض ( التسلم ) بضم اللام ( ملك الشفيع الشقص ) لوصوله إلى حقه في الحالة الأولى وتقصيره فيما بعدها ومن ثم كفى وضعه بين يديه بحيث يتمكن من قبضه سواء الثمن المعين وما في الذمة  ،  وقبض الحاكم عن المشتري كاف ( وأما رضا المشتري بكون العوض في ذمته ) أي الشفيع ولم يمنع مانع  ،  فإن وجد كما لو باع دارا فيها ذهب يتحصل منه شيء بفضة أو عكسه فلا بد من التقابض الحقيقي كما علم من كلامه في الربا ( وأما قضاء القاضي له بالشفعة ) أي بثبوتها لا بالملك كما قال في المطلب ( إذا حضر مجلسه وأثبت حقه ) فيها وطلبه ( فيملكه به في الأصح ) لتأكد اختيار التملك بحكم الحاكم ولا يقوم الإشهاد على الطلب مقامه واختيار الشفعة مقامه  [ ص: 204 ] كما أفهمه كلامه  ،  ومحله كما قاله ابن الرفعة  عند وجود الحاكم وإلا قام كما في هرب الجمال ونظائره  ،  لكن ظاهر كلامهم خلافه  ،  واستظهره الشيخ  في غرره وجرى عليه ابن المقري  ،  وبفرض اعتماد ما قاله ابن الرفعة  فإنما يظهر إن غلب المشتري أو امتنع من أخذ الثمن . 
والثاني لا يملك بذلك لأنه لم يرض بذمته  ،  وإذا ملك الشقص بغير تسليم لم يتسلمه حتى يؤديه  ،  فإن لم يؤده أمهل ثلاثة أيام  ،  فإن مضت ولم يحضره فسخ الحاكم ملكه ( ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع    ) تنازعه الفعلان ( على المذهب ) بناء على بطلان بيع الغائب وليس للمشتري منع الشفيع من الرؤية    . 
والطريق الثاني القطع بالأول ; لأن الأخذ بالشفعة قهري لا يناسبه إثبات الخيار فيه . 
     	
		
				
						
						
