( والأظهر أن )   ( الشفعة ) أي طلبها وإن تأخر التملك ( على الفور )  لخبر ضعيف فيه ولأنه خيار ثبت بنفسه لدفع الضرر فكان كالرد بالعيب  ،  وقد لا يجب في صور علم أكثرها من كلامه كالمبيع بمؤجل  ،  أو وأحد الشريكين غائب  ،  وكأن أخبر بنحو زيادة فترك ثم بان خلافه  ،  وكالتأخير لانتظار إدراك زرع وحصاده  ،  أو ليعلم قدر الثمن أو ليخلص نصيبه المغصوب كما نص عليه  ،  والأوجه أن محله إذا لم يقدر على نزعه إلا بمشقة أو لجهله بأن له الشفعة أو بأنها على الفور وهو ممن يخفى عليه ذلك  ،  وكمدة خيار شرط الغير وكتأخير الولي أو عفوه  [ ص: 216 ] فإنه لا يسقط حق المولى  ،  ومقابل الأظهر أقوال : أحدها يمتد إلى ثلاثة أيام . وثانيها يمتد مدة تسع التأمل في مثل ذلك الشقص . 
وثالثها أنها على التأبيد ما لم يصرح بإسقاطها أو يعرض به كبعه لمن شئت 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					