( ولو )   ( أخبره ) الشفيع ( بالبيع بألف )  أو جنس أو نوع أو وصف أو أن المبيع قدره كذا  ،  أو أن البيع من فلان  ،  أو أن البائع اثنان أو واحد ( فترك ) الشفعة ( فبان ) بأقل كأن بان ( بخمسمائة ) أو بغير الجنس أو النوع أو الوصف أو القدر الذي أخبر به  ،  أو أن المبيع من غير فلان  ،  أو أن البائع أكثر أو أقل مما أخبر به ( بقي حقه ) لأنه إنما تركه لغرض بان خلافه ولم يتركه رغبة عنه ( أو بان بأكثر ) من ألف ( بطل ) حقه لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى  ،  وكذا لو أخبر بمؤجل فعفا عنه فبان حالا لأن عفوه يدل على عدم رغبته لما مر أن له التأخير إلى الحلول . 
وحاصله أنه إن أخبر بما هو الأنفع له فترك الأخذ بطل حقه وإلا فلا ( ولو )   ( لقي ) الشفيع ( المشتري فسلم عليه أو قال ) له ( بارك الله ) لك ( في صفقتك )  أو سأله عن الثمن ( لم يبطل ) حقه لأن السلام قبل الكلام سنة ولأن جاهل الثمن لا بد له من معرفته  ،  وقد يريد العارف إقرار المشتري ولأنه يدعو بالبركة ليأخذ صفقة مباركة  ،  وكذا لو جمع بين السلام والدعاء كما اقتضاء كلام المحاملي  في التجريد  ،  فأو في كلام المصنف  بمعنى الواو ( وفي الدعاء وجه ) أنه يبطل به حق الشفعة لإشعاره بتقرير الشقص في يده  ،  ومحل هذا الوجه كما قاله الإسنوي  إذا زاد لفظة " لك " ( ولو )   ( باع الشفيع حصته ) كلها أو زال ملكه عنها بغير البيع كهبة ( جاهلا بالشفعة )    ( فالأصح بطلانها ) لزوال سببها وهو الشركة بخلاف بيع البعض . 
والثاني لا لأنه كان شريكا عند البيع ولم يرض بسقوط حقه  ،  وخرج بالجهل ما لو علم فيبطل جزما  ،  وإن كان إنما باع بعض حصته كما لو عفا عن البعض  ،  وكذا لو باع بشرط الخيار حيث انتقل الملك عنه لأن ملكه العائد متأخر عن ملك المشتري  ،  ولا يصح الصلح عن الشفعة بمال كالرد بالعيب وتبطل شفعته إن علم بفساده  ،  فإن  [ ص: 219 ] صالحه عنها في الكل على أخذ البعض بطل الصلح لأن الشفعة لا تقابل بعوض  ،  وكذا الشفعة إن علم ببطلانه وإلا فلا كما جزم به في الأنوار  ،  وللمفلس الأخذ بالشفعة والعفو عنها  ،  ولا يزاحم المشتري الغرماء بل يبقى ثمن ما اشتراه في ذمة الشفيع إلى أن يوسر فله الرجوع في مشتراه إن جهل فلسه  ،  وللعامل في القراض أخذها  ،  فإن لم يأخذها جاز للمالك أخذها  ،  وعفو الشفيع قبل البيع وشرط الخيار وضمان العهدة للمشتري  لا يسقط كل منهما شفعته  ،  وإن باع شريك الميت شفع الوارث لا ولي الحمل لعدم تيقن وجوده  ،  فإن وجبت الشفعة للميت وورثها الحمل  أخرت لانفصاله فليس لوليه الأخذ قبل الانفصال لذلك  ،  ولو توكل الشفيع في بيع الشقص  لم تبطل شفعته في الأصح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					