( ولا يجوز أن يشترط عليه شراء ) بالمد بخطه ( متاع معين ) كهذه الحنطة أو هذا العبد    ( أو ) شراء ( نوع يندر وجوده ) كالياقوت الأحمر والخيل البلق ( أو معاملة شخص ) بعينه كالبيع من زيد والشراء منه لإخلاله بالمقصود بسبب التضييق  ،  والأوجه في الأشخاص المعينين أنهم إن كانوا بحيث تقضي العادة بالربح معهم لم يضر  ،  وإلا ضر . 
وفي الحاوي : يضر تعيين حانوت كعرض معين لا سوق كنوع عام  ،  ولا يضر تعيين غير نادر لم يدم كفاكهة رطبة  ،  ولو نهاه عن هذه الأمور صح لتمكنه من شراء غيرها ومعاملة غير من نهاه عنه  ،  ولو قارضه على أن يصارف مع الصيارفة فهل يتعينون عملا بالشرط  فتفسد المصارفة مع غيرهم أو لا لأن المقصود بذلك أن يكون تصرفا لا مع قوم بأعيانهم ؟ وجهان أوجههما ثانيهما  ،  ولا يشترط تعيين ما يتصرف فيه بخلاف الوكالة  ،  والفرق أن للعامل حظا يحمله على بذل المجهود بخلاف الوكيل  ،  وعليه الامتثال لما عينه إن عين كما في سائر التصرفات المستفادة بالإذن  ،  فالإذن في البز يتناول ما يلبس من المنسوج لا الأكسية ونحوها كالبسط عملا بالعرف 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					