( ولا يشترط بيان ) نوع هنا لما مر ولا بيان ( مدة القراض )  إذ ليس للربح زمن معلوم وبه فارق وجوب تعيينها  [ ص: 225 ] في المساقاة  ،  ولو قال : قارضتك ما شئت أو شئت  جاز كما هو شأن العقد الجائز أو علقه على شرط كإذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك  ،  أو علق تصرفه كقارضتك الآن ولا تتصرف إلى انقضاء الشهر  ،  أو دفع له مالا وقال : إذا مت فتصرف فيه بالبيع والشراء قراضا على أن لك نصف الربح  لم يصح  ،  ولا يجوز له التصرف بعد موته لأنه تعليق ولبطلان القراض بموته لو صح ( فلو ذكر ) له ( مدة ) على جهة تأقيته بها كسنة فسد مطلقا سواء أسكت أم منعه التصرف بعدها أم البيع أم الشراء إذ تلك المدة قد لا يروج فيها شيء  ،  وإن ذكرها لا على وجه التأقيت ( ومنعه التصرف بعدها ) كقارضتك على كذا ولا تتصرف بعد سنة ( فسد ) لأنه قد لا يجد فيها راغبا في شراء ما عنده من العرض ( وإن منعه الشراء بعدها ) دون البيع ( فلا ) يفسد ( في الأصح ) لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعد المدة . 
ويؤخذ من تمثيل التنبيه بشهر أن تكون المدة يتأتى فيها الشراء لغرض الربح  ،  بخلاف نحو ساعة  ،  ولو كانت المدة مجهولة كمدة إقامة العسكر لم يصح في أوجه الوجهين . 
وعلم مما قررناه أن ذكر المدة ابتداء تأقيت مضر إن منعه بعدها متراخيا عنها  ،  بخلاف ما لو قال : قارضتك سنة وذكر منع الشراء متصلا لضعف التأقيت حينئذ  ،  وبهذا يجمع بين كلامي الشيخ  في شرحي المنهج والروض ومراد المصنف  بمنع الشراء بعدها : أي دون البيع أنه لم يمنعه منه بأن قال : ولك البيع بعدها  ،  أو سكت عنه كما اقتضاه كلامه واختاره في المطلب في الثانية  ،  وإن اقتضى كلام الروضة كأصلها فيها الفساد 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					