( وشرطهما ) أي المالك والعامل    ( كوكيل وموكل ) لأن المالك كالموكل والعامل كالوكيل  ،  فلو كان أحدهم محجورا عليه أو مأذونا له في التجارة ولم يأذن السيد في ذلك أو العامل أعمى لم يصح  ،  ويجوز لولي صبي أو مجنون أو سفيه أن يقارض من يجوز إيداعه المال المدفوع إليه  ،   [ ص: 229 ] وله أن يشترط له أكثر من أجرة المثل إن لم يجد كافيا غيره  ،  ومحل ما تقرر أن لا يتضمن العقد الإذن في السفر وإلا فالمتجه في المطلب أنه كإرادته السفر بنفسه  ،  أما المحجور عليه بفلس فلا يصح أن يقارض  ويجوز أن يكون عاملا ويصح من المريض  ،  ولا يحسب ما زاد على أجرة المثل من الثلث لأن المحسوب منه ما يفوته من ماله  ،  والربح ليس بحاصل حتى يفوته وإنما هو شيء يتوقع حصوله  ،  وإذا حصل كان بتصرف العامل  ،  بخلاف مساقاته فإنه يحسب فيها ذلك من الثلث لأن الثمار فيها من عين المال بخلافه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					