( ويجوز أن )   ( يقارض ) المالك ( الواحد اثنين )    ( متفاضلا ) حظهما من الربح ويجب تعيين أكثرهما ( ومتساويا ) لأن عقده معهما كعقدين  ،  وإن شرط على كل منهما مراجعة الآخر لم يضر كما رجحه جمع . خلافا لما أطال به البلقيني  لأنهما بمنزلة عامل واحد فهو غير مناف لما مر من اشتراط استقلال العامل  ،  وقولهم لو شرط عليه مشرفا لم يصح ( و ) يجوز أن يقارض ( الاثنان واحدا )  لأنه كعقدين ويشترط فيما إذا تفاوتا  [ ص: 231 ] فيما شرط له تعيين من له الأكثر ( والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال ) وإلا فسد لما فيه من شرط بعض الربح لمن ليس بمالك ولا عامل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					