( وإن )   ( اختلفا ) أي المالك والعامل في الرد وعدمه    ( عمل ) من جهة الحاكم ( بالمصلحة ) لأن لكل منهما حقا فإن استوى الأمران فيها رجع إلى اختيار العامل كما في المطلب لتمكنه من شراء المعيب بقيمته : أي فكان جانبه هنا أقوى ( ولا )   ( يعامل المالك ) بمال القراض    : أي لا يبيعه إياه لأدائه إلى بيع ماله بماله  ،  بخلاف ما لو اشترى له منه بعين أو دين يمتنع لكونه متضمنا فسخ القراض  ،  ولهذا لو اشترى ذلك منه بشرط بقاء القراض بطل فيما يظهر وإن أوهم كلام بعضهم الصحة مطلقا  ،  ولو كان له عاملان مستقلان فهل لأحدهما معاملة الآخر ؟  وجهان : أوجههما نعم إن أثبت المالك لكل منهما الاستقلال بالتصرف أو الاجتماع فلا كالوصيين على ما قاله الأذرعي  فيهما ورجحه غيره  ،  لكن المعتمد كما في أدب القضاء للإصطخري  منع بيع أحدهما من الآخر فيأتي نظير ذلك في العاملين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					