كتاب لما كانت شبيهة للقراض في العمل في شيء ببعض نمائه وجهالة العوض وللإجارة في اللزوم والتأقيت جعلت بينهما . وهي مأخوذة من السقي بفتح السين وسكون القاف المحتاج إليه فيها غالبا ، لا سيما المساقاة بالحجاز فإنهم يسقون من الآبار لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة ، وهي معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته . قبل الإجماع " معاملته صلى الله عليه وسلم والأصل فيها يهود خيبر على نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع " رواه الشيخان [ ص: 245 ] ، والحاجة داعية إليها ، والإجارة فيها ضرر بتغريم المالك حالا مع أنه قد لا يطلع شيء ، وقد يتهاون الأجير في العمل لأخذ الأجرة ، وبالغ في رد مخالفة ابن المنذر رضي الله عنه فيها ، ومن ثم خالفه صاحباه ، وزعم أن المعاملة مع الكفار تحتمل الجهالات مردود بأن أهل أبي حنيفة خيبر كانوا مستأمنين .