ولها ستة أركان : عاقدان ، ومورد ، وعمل ، وثمر ، وصيغة ، وكلها مع شروطها تعلم من كلامه ( تصح من ) مالك وعامل ( جائز التصرف ) لنفسه كما قاله الشارح رادا به دعوى شمول جائز التصرف للولي في مال محجوره فيكون مكررا وهو الذي لا حجر عليه المختار دون غيره كالقراض ( و ) تصح ( لصبي ومجنون ) وسفيه من وليهم ( بالولاية ) عليهم عند المصلحة للحاجة إلى ذلك ولبيت المال وفي مال من لا يعرف مالكه من الإمام وللوقف من ناظره وفي مال الغائب كما قاله الزركشي قال : ومقتضى كلام الماوردي أنه ليس لعامل القراض المساقاة ، فإن عمله في حق المالك لا في حق نفسه بخلاف المساقي ، وأفتى ابن الصلاح بصحة إجارة ولي لبياض أرض موليه بأجرة هي مقدار منفعة الأرض وقيمة الثمر ثم مساقاة المستأجر بسهم للمولى عليه من ألف سهم بشرط أن لا يعد ذلك عرفا غبنا فاحشا في عقد المساقاة بسبب [ ص: 246 ] انضمامه لعقد الإجارة ، وكونه نقصا مجبورا بزيادة في الأجرة موثوق بها عادة . ورد البلقيني له بما حاصله أنهما صفقتان متباينتان فلا تنجبر إحداهما بالأخرى مردود كما قاله الولي العراقي بأنه لم يزل يرى عدول النظار والقضاة والفقهاء ، يفعلون ذلك ويحكمون به ، وبأنهم اغتفروا الغبن في أحد العقدين لاستدراكه في الآخر لتعين المصلحة فيه المترتب على تركها ضياع الشجر والثمر .


