( ولا تصح المخابرة ) على ما حكي من اتفاق المذاهب الأربعة ( وهي عمل الأرض ) أي المعاملة عليها كما في المحرر وعبر به في الروضة ( ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل ولا المزارعة ، وهي المعاملة والبذر من المالك ) للنهي الصحيح عنهما ولسهولة تحصيل منفعة الأرض بالإجارة ، واختار جمع جوازهما وتأولوا الأخبار على ما لو شرط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى ، واستدلوا بعمل عمر رضي الله عنه وأهل المدينة . ويرد بأنها وقائع فعلية تحتمل في المزارعة لكونها تبعا وفيها وفي المخابرة لكونها إحدى الطرق الآتية ، ومن زارع على أرض بجزء من الغلة فعطل بعضها لزمه أجرته على ما أفتى به المصنف ، لكن غلطه فيه التاج الفزاري وهو الأوجه ، ولو ترك الفلاح السقي مع صحة المعاملة حتى فسد الزرع ضمنه ، لأنه في يده وعليه حفظه .


