( والأصح أنه يشترط أن لا يفصل ) بضم أوله وفتح ثالثه بخطه أي لا يفصل العاقدان ( بينهما ) أي المساقاة والمزارعة التابعة بل يأتي بهما على الاتصال لتحصل التبعية ، وأنه يشترط اتحاد العقد ، فلو قال ساقيتك على النصف فقبل ثم زارعه على البياض لم تصح المزارعة لأن تعدده يزيل التبعية . والثاني يجوز الفصل بينهما لحصولهما لشخص واحد .


