( و ) الأصح أنه يشترط ( أن لا ) ( تقدم المزارعة ) على المساقاة بأن يأتي بها عقبها إذ التابع لا يتقدم على متبوعه . والثاني يجوز تقديمها وتكون موقوفة إن ساقاه بعدها بان صحتها وإلا فلا ، واشترط الدارمي بيان ما يزرع لأنه شريك ، وبه فارق عدم اشتراط بيانه في الإجارة ( و ) الأصح ( أن ) ( كثير البياض ) بأن اتسع ما بين مغارس الشجر ( كقليله ) لأن الغرض تعسر الإفراد ، والحاجة لا تختلف ، والثاني لا لأن الكثير لا يكون تابعا .


