( وصيغتها ) أي المساقاة  صريحة وكناية  ،  فمن صرائحها ( ساقيتك على هذا النخل ) أو العنب ( بكذا ) من الثمرة لأنه الموضوع لها ( أو سلمته إليك لتتعهده ) أو اعمل عليه أو تعهده بكذا لأداء كل من هذه الثلاثة معنى الأولى  ،  ومن ثم اعتمد ابن الرفعة  صراحتها وهو ظاهر كلامهم  ،  وإن اعتمد الأذرعي  والسبكي  أنها كناية  ،  وأفهم تعبيره بكذا اعتبار ذكر العوض  ،  فلو سكت عنه لم يصح  ،  وفي استحقاقه الأجرة وجهان أوجههما نعم  ،  ولو ساقاه بلفظ الإجارة  لم تصح على الأصح في الروضة وكذا عكسه  ،  وقول الإسنوي  إنه مشكل مخالف للقواعد . فإن الصريح في بابه إنما يمتنع أن يكون كناية في غيره إذا وجد نفاذا في موضوعه كقوله لزوجته أنت علي كظهر أمي ناويا الطلاق فلا تطلق ويقع الظهار  ،  بخلاف قوله لأمته أنت طالق  فهو كناية في العتق لأنه لم يجد نفاذا في موضوعه ومسألتنا من ذلك ا هـ مردود والصواب ما صححوه . والفرق بين هذا وبين قوله لأمته أنت علي كظهر أمي  هو أن الظهار لما لم يكن تصوره  [ ص: 256 ] في حق الأمة بوجه من الوجوه حمل على الكناية بإرادة المكلف تصحيحا للفظ عن الإلغاء  ،  وأما لفظ الإجارة فليس كذلك لأنه يمكن تصحيحه وإيقاعه إجارة بأن يذكر عوضا معلوما  ،  فعدول المكلف عن العوض الصحيح إلى الفاسد دليل الإلغاء  ،  ولا ضرورة بنا إلى حمله على خلاف الظاهر  ،  واللفظ صريح في الفساد فلا يمكن إعماله في غيره مع إمكان تصحيحه إجارة . والحاصل أنه يعتبر في كون الصريح في باب كناية في غيره شرطان : أحدهما أن لا يجد نفاذا في موضوعه  ،  والثاني أن يقبله العقد المنوي فيه ( ويشترط )   ( القبول ) باللفظ متصلا  كما في البيع  ،  ولهذا اعتبر في الصيغة هنا ما مر فيها ثم إلا عدم التأقيت  ،  وتصح بإشارة أخرس وبكتابة بالنية    ( دون تفصيل الأعمال ) فلا يعتبر التعرض له في العقد ولو عقدها بغير لفظ المساقاة كما صرح به ابن يونس  وهو ظاهر وإن أفهم كلام الروضة أنه لا يجري إلا في لفظها   ( ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب )  فيها إذ المرجع فيما لا ضابط له شرعا ولا لغة إليه  ،  هذا إن كان عرف غالب وعرفاه وإلا وجب التفصيل جزما . 
     	
		
				
						
						
