( ولو ) ( خرج الثمر مستحقا ) لغير المساقي وإن لم يخرج الشجر كذلك ، وقول الشارح بخروج الشجرة مستحقة جرى على الغالب ( فللعامل ) عند جهله بالحال ( على المساقي أجرة المثل ) لأنه فوت منافعه بعوض فاسد فرجع ببدلها ، كما لو استأجر رجلا للعمل في مغصوب فعمل جاهلا ، أما إذا كان عالما بالحال فلا شيء له جزما .


