الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وفي جواز إيجار الوارث ما آجره الميت من المستأجر تردد الأقرب منه الجواز لأنه نائبه ، وقال الزركشي إنه الظاهر ، وهذا كله إذا لم يحصل فصل بين السنتين وإلا فلا يصح قطعا ، وكلام المصنف كغيره شامل للطلق والوقف . نعم لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ثلاثا في عقد وثلاثا في عقد قبل مضي المدة فالمعتمد كما أفتى به ابن الصلاح ووافقه السبكي والأذرعي وغيرهما عدم صحة العقد الثاني ، وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعا لشرط الواقف لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى العقد الواحد ، وهذا بعينه يقتضي المنع في هذه الصورة لوقوعه زائدا على ما شرطه الواقف ، وإن خالفه ابن الأستاذ وقال : ينبغي أن يصح نظرا إلى ظاهر اللفظ ولو أجر عينا فأجرها المستأجر لغيره ثم تقايل المؤجر والمستأجر الأول فالظاهر كما قاله السبكي وغيره صحة الإقالة ، ولا تنفسخ الإجارة الثانية ، .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ما آجره ) أي مدة ثانية ( قوله : شامل للطلق ) أي الأرض المملوكة وعبارة المختار والطلق بالكسر الحلال ا هـ والمراد هنا المملوكة .

                                                                                                                            [ فرع ] استأجر زيد سنة من عمرو ثم أجر نصفها لبكر : أي شائعا ، فهل لعمرو إيجار السنة الثانية لاتصالها بالنصف الثاني الذي يستحق منفعته أو لا لأن زيدا غير مالك للمنفعة الحاضرة ؟ فيه نظر ، وبادر م ر إلى الثاني ا هـ سم على حج . أقول : الأقرب الأول لما علل به من اتصال المنفعة ( قوله : عدم صحة العقد ) أي ما لم تدع إليه ضرورة كما يأتي وإلا جاز ( قوله : لأن المدتين المتصلتين إلخ ) يؤخذ منه امتناع ما يقع كثيرا من الناظر يؤجره القدر الذي شرطه الواقف ثم قبل مضيه بأشهر أو أيام يطلب المستأجر عقدا آخر خوفا من تعدي غيره عليه فلا يصح للعلة المذكورة ( قوله : صحة الإقالة ) وكالمؤجرة ما لو اشترى عينا ثم باعها وتقايل المشتري مع البائع فإنه يصح على المعتمد ولا ينفسخ البيع ا هـ سم على حج ملخصا ( قوله : ولا تنفسخ الإجارة ) أي فيرجع المستأجر الأول على المالك بقسط المسمى من وقت التقايل وللمالك عليه أجرة مثل ما بقي من المدة ويستحق المستأجر الأول على الثاني ما سماه في إجارته .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وهذا بعينه يقتضي المنع إلخ ) انظر ما الحاجة إليه ( قوله : فالظاهر كما قاله السبكي وغيره صحة الإقالة ) قال الشهاب ابن قاسم ولا يخفى أنه إذا تقايل المستأجر المؤجر الأول رجع المستأجر على المؤجر بالمسمى ولزمه أجرة المثل من حين التقايل لا المسمى لارتفاع العقد بالتقايل وقد أتلف عليه المنفعة بإيجارها فلزمه قيمتها وهي أجرة المثل ، وما سبق التقايل يستقر قسطه من المسمى ا هـ .




                                                                                                                            الخدمات العلمية