( فصل ) في بقية شروط المنفعة  ،  وما تقدر به  ،  وفي شرط الدابة المكتراة ومحمولها 
  ( يشترط كون ) المعقود عليه معلوما بالعين في إجارة العين والصفة في إجارة الذمة  ،  وكون ( المنفعة معلومة ) بالتقدير  الآتي كالمبيع في الكل  ،  لكن مشاهدة محل المنفعة غير مغنية عن تقديرها  ،  وإنما أغنت مشاهدة المعين في البيع عن معرفة قدره لأنها تحيط به  ،  ولا كذلك المنفعة لأنها أمر اعتباري يتعلق بالاستقبال  ،  فعلم اعتبار تحديد العقار حيث لم يشتهر بدونه  ،  وأنه لا تصح إجارة غائب وأحد عبديه مدة مجهولة أو عمل كذلك وفيما له منفعة واحدة كبساط يحمل عليها وغيره يعتبر بيانها . نعم دخول الحمام بأجرة  جائز بالإجماع مع الجهل بقدر المكث  [ ص: 280 ] وغيره  ،  لكن الأجرة في مقابلة الآلات لا الماء  ،  فعليه ما يغرف به الماء غير مضمون على الداخل  ،  وثيابه غير مضمونة على الحمامي إن لم يستحفظه عليها ويجيبه إلى ذلك  ،  ولا يجب بيان ما يستأجره له في الدار لقرب التفاوت من السكنى ووضع المتاع ومن ثم حمل العقد على المعهود في مثلها من سكانها  ،  ولم يشترط عدد من يسكن اكتفاء بما اعتيد في مثلها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					