( فلو )   ( جمعهما ) أي العمل والزمان ( فاستأجره ليخيطه ) أي الثوب يوما معينا أو ليحرث هذه الأرض أو يبني هذه الحائط ( بياض النهار ) المعين    ( لم يصح في الأصح ) للغرر إذ قد يتقدم العمل أو يتأخر  ،  كما لو أسلم في قفيز حنطة على أن وزنه كذا حيث لا يصح لاحتمال زيادته أو نقصه  ،  وبه يعلم رد ما قاله السبكي  من أنه لو كان الثوب صغيرا يقطع بفراغه في اليوم فإنه يصح لاحتمال عروض عائق له عن إكماله في ذلك النهار  ،  وإن أجاب عنه بعضهم بأنه خلاف الأصل والغالب فلا يلتفت إليه لأن ذلك غفلة منه بدليل أن علة البطلان الاحتمال  ،  فدعوى أنه خلاف الأصل مردودة  [ ص: 282 ] نعم الأوجه أنه إن قصد التقدير بالعمل خاصة وإنما ذكر الزمان للتعجيل فقط صح  ،  وحينئذ فالزمان غير منظور له عند المتعاقدين رأسا . والثاني يصح . واعلم أن أوقات الصلوات الخمس مستثناة من الإجارة  ،  نعم تبطل باستثنائها من إجارة أيام معينة كما في قواعد الزركشي  للجهل بمقدار الوقت المستثنى مع إخراجه عن مسمى اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي وهو ظاهر  ،  وأفتى به الشيخ  رحمه الله تعالى وإن نوزع فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					