( وفي البناء ) أي الاستئجار له على أرض أو نحو سقف ( يبين الموضع ) الذي يبني فيه الجدار ( والطول )  له وهو الامتداد من إحدى الروايتين إلى الأخرى ( والعرض ) وهو ما بين وجهي الجدار ( والسمك ) بفتح أوله وهو الارتفاع إن قدر بالعمل ( وما يبني به ) من حجر أو غيره وكيفية البناء أهو منضد أو مجوف أو مسقم ( إن قدر بالعمل ) لاختلاف الأغراض به . نعم إن كان ما يبني به حاضرا فمشاهدته تغني عن تبيينه  ،  وفارق ما ذكر تقدير الحفر بالزمن حيث لا يشترط فيه بيان شيء من ذلك بأن الفرض في الخياطة والبناء يختلف باختلاف الحفر  ،  ولو استأجر محلا للبناء عليه وهو نحو سقف  اشترط جميع ذلك أو أرض اشترط ما سوى  [ ص: 285 ] الارتفاع وما يبني به وصفة البناء لأنها تحمل كل شيء  ،  ويعين في النساخة عدد الأوراق وأسطر الصفحة وقدر القطع والحواشي  ،  ويجوز التقدير فيها بالمدة . قال الأذرعي    : ولا يبعد اشتراط المستأجر خط الأجير وهو كما قال  ،  ولم يتعرضوا لبيان دقة الخط وغلظه  ،  والأوجه اعتباره إن اختلف به غرض وإلا فلا  ،  ويبين في الرعي المدة وجنس الحيوان ونوعه  ،  ويجوز العقد على قطيع معين وعلى قطيع في الذمة  ،  ولو لم يبين فيه العدد اكتفى بالعرف كما قاله ابن الصباغ  وجرى عليه ابن المقري  ،  ويبين في الاستئجار لضرب اللبن إذا قدر بالعمل العدد والقالب بفتح اللام طولا وعرضا وسمكا إن لم يكن معروفا وإلا فلا حاجة إلى التبيين  ،  فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى ذكر العدد كما صرح به العمراني  وغيره  ،  فقول الشارح  فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى بيان ما ذكر : أي جميعه فلا ينافيه وجوب بيان صفته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					