الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( شرط ) في عقد الإجارة ( حمل المعاليق ) جمع معلوق بضم الميم وقيل معلاق : وهو ما يعلق على البعير كسفرة وقدر وقصعة فارغة أو فيها ماء أو زاد وصحن وإبريق وإداوة ، قال الماوردي : ومضربة ومخدة ( مطلقا ) عن الرؤية مع الامتحان باليد وعن الوصف مع الوزن ( فسد العقد في الأصح ) لاختلاف الناس فيها قلة وكثرة ولا يشترط تقدير ما يأكله كل يوم . والثاني يصح ويحمل على الوسط المعتاد ( وإن لم يشرطه ) أي حمل المعاليق ( لم يستحق ) بالبناء للمفعول ( حملها في الأصح ) ولا حمل بعضها لاختلاف الناس فيه ، وقيل يستحق لأن العادة تقتضيه وسواء أكانت خفيفة كإداوة اعتيد حملها كما اقتضاه إطلاقهم أو لا لما مر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : معلوق بضم الميم ) أي مع اللام زيادي ( قوله : تقدير ما يأكله ) أي فيأكل على العادة لمثله . وبقي ما لو اتفق له عدم الأكل منه لضيافة أو تشويش مثلا فينبغي أن لا يجبر على التصرف فيما كان يأكله في تلك المدة لأن ذلك يتفق كثيرا . نعم لو ظهر منه قصد ذلك كأن اشترى من السوق ما أكله وقصد ادخار ما معه من الزاد ليبيعه إذا ارتفع سعره كلف نقص ما كان يأكله في تلك المدة عادة ، فلو امتنع لزمه أجرة مثل حمله بقية الطريق ، وسيأتي في كلام الشارح بعد قول المصنف والطعام المحمول ليؤكل إلخ ما له تعلق بذلك ( قوله : بالبناء للمفعول ) ويجوز بناؤه للفاعل بعود الضمير للمؤجر بل هو أنسب بقوله وإن لم يشرطه انتهى



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بالبناء للمفعول ) الظاهر أنه ليس بمتعين




                                                                                                                            الخدمات العلمية