( وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره ) الأمين لأنها ملكه ، فلو شرط عليه استيفاءها بنفسه فسد العقد كما لو شرط على مشتر أن لا يبيع [ ص: 307 ] ( فيركب ويسكن ) ويلبس ( مثله ) في الضرر اللاحق بالعين ودونه بالأولى لأن ذلك استيفاء للمنفعة المستحقة من غير زيادة


