الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وما يستوفى منه كدار ودابة معينة ) قيد في الدابة فقط لما مر أن الدار لا تكون إلا معينة ( لا يبدل ) أي لا يجوز إبداله لكونه معقودا عليه ، ولهذا انفسخ العقد بتلفهما وثبت الخيار بعيبهما . أما في إجارة الذمة فيبدل وجوبا لتلف أو عيب ويجوز عند عدمهما لكن برضا المكتري لأنه بالقبض اختص به كما مر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية