( ولو )   ( ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ) مثلا ( ولم ينتفع بها )  وتلفت في المدة وبعدها  [ ص: 310 ]   ( لم يضمنها ) إذ يده يد أمانة وتقييده بالربط ليس قيدا في الحكم بل ليستثنى منه قوله ( إلا إن انهدم عليها إصطبل في وقت ) للانتفاع ( لو انتفع بها ) فيه ( لم يصبها الهدم ) لنسبته إلى تقصير حينئذ  ،  إذ الغرض انتفاء عذره كما بحثه الأذرعي  ،  وأخذ السبكي  من تمثيلهما لما لا ينتفع بها فيه بجنح ليل شتاء تقييد ذلك بما إذا اعتيد الانتفاع بها في ذلك الوقت  ،  لأن الربط لا يكون سببا للتلف إلا حينئذ  ،  والأوجه أن الحاصل بالربط ضمان جناية لا يد فلا ضمان عليه لو لم تتلف بذلك خلافا لما رجحه السبكي  وتبعه الزركشي  ،  ولو اكتراها ليركبها اليوم ويرجع غدا فأقامه بها ورجع في الثالث  ضمنها فيه فقط لاستعماله لها فيه تعديا  ،  ولو اكترى قنا لعمل معلوم ولم يبين موضعه فذهب به من بلد العقد إلى آخر  فأبق ضمنه مع الأجرة أيضا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					