( والثالث ) ( يضمن ) الأجير ( المشترك ) بين الناس بقيمته يوم التلف ( وهو من التزم عملا في ذمته ) كخياطة سمي بذلك لأنه يمكنه التزام عمل على آخر وهكذا ( لا المنفرد وهو من أجر نفسه ) أي عينه ( مدة معينة لعمل ) أو أجر عينه وقدر بالعمل لاختصاص منافع هذا بالمستأجر كان كالوكيل بخلاف الأول ، ولا تجري هذه الأقوال في أجير لحفظ حانوت مثلا إذا أخذ غيره ما فيها فلا يضمنه قطعا ، قال القفال : لأنه لم يسلم إليه المتاع ، وإنما هو بمنزلة حارس سكة سرق بعض بيوتها . قال الزركشي : ويعلم منه أن الخفراء لا ضمان عليهم ، وهي مسألة يعز النقل فيها ، وخرج بقوله بلا تعد ما لو تعدى كأن استأجره ليرعى دابته فأعطاها آخر يرعاها فيضمنها كل منهما والقرار على من تلفت تحت يده كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى : أي حيث كان عالما ، وإلا فالقرار على الأول ، وكأن أسرف خباز في الوقود أو مات المتعلم من ضرب المعلم فإنه يضمن ويصدق أجير في نفي تعديه ما لم يشهد خبيران بخلافه


