( والثالث )   ( يضمن ) الأجير ( المشترك ) بين الناس بقيمته يوم التلف ( وهو من التزم عملا في ذمته ) كخياطة  سمي بذلك لأنه يمكنه التزام عمل على آخر وهكذا ( لا المنفرد وهو من أجر نفسه ) أي عينه ( مدة معينة لعمل ) أو أجر عينه وقدر بالعمل لاختصاص منافع هذا بالمستأجر كان كالوكيل بخلاف الأول  ،  ولا تجري هذه الأقوال في أجير لحفظ حانوت مثلا إذا أخذ غيره ما فيها فلا يضمنه قطعا  ،  قال القفال    : لأنه لم يسلم إليه المتاع  ،  وإنما هو بمنزلة حارس سكة سرق بعض بيوتها    . قال الزركشي    : ويعلم منه أن الخفراء لا ضمان عليهم  ،  وهي مسألة يعز النقل فيها  ،  وخرج بقوله بلا تعد ما لو تعدى كأن استأجره ليرعى دابته فأعطاها آخر يرعاها  فيضمنها كل منهما والقرار على من تلفت تحت يده كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى : أي حيث كان عالما  ،  وإلا فالقرار على الأول  ،  وكأن أسرف خباز في الوقود  أو مات المتعلم من ضرب المعلم  فإنه يضمن ويصدق أجير في نفي تعديه ما لم يشهد خبيران بخلافه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					