( ولو )   ( تعدى المستأجر ) في ذات العين المستأجرة    ( بأن ) أي كأن ( ضرب الدابة أو كبحها ) بموحدة فمهملة : أي جذبها بلجامها ( فوق العادة ) فيهما أي بالنسبة لمثل تلك الدابة كما لا يخفى ( أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا ) دق وهما أشد ضررا مما استأجر له ( ضمن العين ) المؤجرة : أي دخلت في ضمانه لتعديه : أما ما هو العادة فلا يضمن به وإنما ضمن بضرب  [ ص: 313 ] زوجته لإمكان تأديبها باللفظ وظن توقف إصلاحها على الضرب إنما يبيح الإقدام عليه خاصة  ،  ومتى أركب أثقل منه استقر الضمان على الثاني إن علم وإلا فالأول . قال في المهمات : ومحله إذا كانت يد الثاني لا تقتضي ضمانا كالمستأجر  ،  فإن اقتضته كالمستعير فالقرار عليه مطلقا  ،  وفارق المستعير من المستأجر بأن المستأجر هنا لما تعدى بإركابه صار كالغاصب  ،  ويؤيده قولهم لو لم يتعد بأن أركبها مثله فضربها فوق العادة ضمن الثاني فقط وخرج بذات العين منفعتها  ،  كأن استأجرها لبر فزرع ذرة  فلا يضمن الأرض لعدم تعديه في عينها  ،  بل إنما تعدى في المنفعة فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة عند تنازعهما ما يختاره المؤجر من أجرة مثل زرع الذرة والمسمى مع بذل زيادة ضرر الذرة  ،  ولو ارتدف ثالث خلف مكتريين بغير إذنهما  ضمن الثالث كما في الروضة ( وكذا ) يضمن ولو تلفت بسبب آخر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					