( ولا ضمان ) على المستأجر ( إن تلفت ) الدابة لانتفاء اليد والتعدي بالنقل ولو قال له المستأجر احمل هذا الزائد فكمستعير فيضمن القسط من الدابة إن تلفت بغير المحمول دون منفعتها ( ولو أعطاه ثوبا ليخيطه ) بعد قطعه كما صوره بذلك بعضهم وهو ظاهر ( فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعه قباء فقال بل قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه ) في عدم إذنه له في قطعه قباء إذ هو المصدق في أصل الإذن فكذا في صفته . والثاني يتحالفان ، وانتصر الإسنوي له نقلا ومعنى ، ونبه على أنهما لو اختلفا قبل القطع تحالفا اتفاقا ، وكلما وجب التحالف مع بقائه وجب مع تغير أحواله انتهى . وعليه فيبدأ بالمالك كما قالاه نقلا عن ابن كج ، وقال الإسنوي : إنه ممنوع بل بالخياط لأنه بائع المنفعة ( ولا أجرة عليه ) بعد حلفه إذ لا تجب إلا مع الإذن ، وقد ثبت انتفاؤه بيمينه ( وعلى الخياط أرش النقص ) لما ثبت من عدم الإذن والأصل الضمان وهو ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء كما رجحه السبكي ، ولأن أصل القطع مأذون فيه وإن رجح الإسنوي كابن أبي عصرون ، وجزم به القونوي والبارزي وغيرهما من شراح الحاوي وغيره أنه ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا لانتفاء الإذن من أصله ، ولا يقدح في ترجيح الأول عدم الأجرة له إذ لا ملازمة بينها وبين الضمان ، وللخياط نزع خيطه وعليه أرش نقص النزع إن حصل كما قاله الماوردي والروياني ، وله منع المالك من شد خيط فيه بجره في الدروز مكانه ، ولو قال إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه ولم يكفه ضمن الأرش لأن الشرط لم يحصل ، بخلاف ما لو قال هل يكفيني [ ص: 315 ] فقال نعم فقال اقطع لأن الإذن مطلق ، ولو اختلفا في الأجرة أو المنفعة أو المدة أو قدر المنفعة أو قدر المستأجر تحالفا وفسخت الإجارة ووجب على المستأجر أجرة المثل لما استوفاه ، ويؤخذ من هنا ومن تفصيلهم في الروضة وغيرها في المخالفة في الفسخ المستأجر له ومن قولهم لو استأجره لنسخ كتاب فغير ترتيب أبوابه ، فإن أمكن البناء على بعض المكتوب كأن كتب الباب الأول منفصلا بحيث يبني عليه استحق بقسطه من الأجرة وإلا فلا شيء له ، إذ من استؤجر لتضريب ثوب بخيوط معدودة وقسمة بينة متساوية فخاطه بأنقص وأوسع في القسمة لم يستحق شيئا لمخالفته المشروط ، إلا أن يمكن من إتمامه كما شرط وأتمه فيستحق الكل أو من البناء على بعضه فيستحق بالقسط وقد أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى .


