( ولو )   ( أجر عبده ) أي رقيقه ( ثم أعتقه ) أو وقفه مثلا أو استولد الأمة ثم مات    ( فالأصح أنها ) أي القصة في ذلك ( لا تنفسخ الإجارة ) لأنه أزال ملكه عن المنافع مدتها قبل نحو عتقه فلم يصادف إلا رقبة مسلوبة المنافع خصوصا والأصح أنها تحدث على ملك المستأجر . والثاني تنفسخ كموت البطن الأول وهو ضعيف كما صرح به في الروضة  ،  وخرج بثم أعتقه ما لو علق عتقه بصفة ثم أجره ثم وجدت الصفة في أثناء مدة الإجارة  فإنها تنفسخ لسبق استحقاق العتق على الإجارة  ،  ومثله ما لو أجر أم ولده ثم مات  كما اقتضاه كلامهما هنا واعتمده السبكي  وغيره  ،  وما لو أقر بعتق سابق على الإجارة  فإنه يعتق ولا يقبل قوله في فسخها  ،  ويغرم للعبد أجرة مثله ( و ) الأصح ( أنه ) أي الشأن ( لا خيار للعبد ) بعتقه في فسخها لتصرف سيده في خالص ملكه فلم يملك نقضه . والثاني له الخيار كالأمة تحت عبد  ،  وفرق الأول بأن سبب الخيار وهو نقصه موجود  ،  ولا سبب للخيار هنا لما مر من كون المنافع تحدث مملوكة للمكتري ( والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما ) أي المنافع التي تستوفى منه ( بعد العتق ) إلى انقضاء مدتها لتصرفه في منافعه حين كان مالكا لها ونفقته  [ ص: 328 ] في بيت المال ثم على مياسير المسلمين  ،  وأفهم فرضه الكلام فيما لو أجره ثم أعتقه أنه لا رجوع له بشيء على وارث أعتق قطعا إذ لم ينقض ما عقده  ،  ولو فسخت الإجارة بعد العتق بعيب ملك منافع نفسه كما في الروضة لأنه صار مستقلا  ،  والمتجه فيما لو أوصى بمنفعة عبد لزيد وبرقبته لآخر  فرد زيد الوصية رجوع المنافع للورثة  ،  فلو أجر داره ثم وقفها ثم فسخت الإجارة  رجعت للواقف كما أفاده الوالد  رحمه الله تعالى . والثاني يرجع لأن المنافع تستوفى منه قهرا فصار كما لو أكرهه سيده على العمل 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					