[ ص: 358 ] كتاب الوقف هو لغة : الحبس ، ويرادفه التحبيس والتسبيل ، وأوقف لغة رديئة ، وأحبس أفصح من حبس على ما نقل ، لكن حبس هي الواردة في الأخبار الصحيحة ، وشرعا : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود .
والأصل فيه قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=92لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } ولما سمعها
nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة بادر إلى وقف أحب أمواله بيرحا حديقة مشهورة ، وقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=115وما يفعلوا من خير فلن يكفروه } وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86822إذا مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح أي مسلم يدعو له }
[ ص: 359 ] وحمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف دون نحو الوصية بالمنافع المباحة لندرتها . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86823ووقف عمر رضي الله عنه أرضا أصابها بخيبر بأمره صلى الله عليه وسلم وشرط فيها شروطا : منها أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب وأن من وليها يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه } ، رواه الشيخان . وهو
nindex.php?page=treesubj&link=4232_4234_25316أول وقف وقف في الإسلام ، وقيل : بل {
وقفه صلى الله عليه وسلم أموال مخيريق التي أوصى بها له في السنة الثالثة } . وجاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : ما بقي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مقدرة حتى وقف .
وأشار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه إلى أن هذا الوقف المعروف حقيقة شرعية لم تعرفه الجاهلية . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه لما سمع خبر
عمر أنه لا يباع أصلها رجع عن قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه ببيع الوقف وقال : لو سمعه لقال به
[ ص: 358 ] كِتَابُ الْوَقْفِ هُوَ لُغَةً : الْحَبْسُ ، وَيُرَادِفُهُ التَّحْبِيسُ وَالتَّسْبِيلُ ، وَأَوْقَفَ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ ، وَأَحْبَسَ أَفْصَحُ مِنْ حَبَسَ عَلَى مَا نُقِلَ ، لَكِنَّ حَبَسَ هِيَ الْوَارِدَةُ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ ، وَشَرْعًا : حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ .
وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=92لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } وَلَمَّا سَمِعَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=86أَبُو طَلْحَةَ بَادَرَ إلَى وَقْفِ أَحَبِّ أَمْوَالِهِ بَيْرُحَا حَدِيقَةٌ مَشْهُورَةٌ ، وَقَوْلُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=115وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ } وَخَبَرُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86822إذَا مَاتَ الْمُسْلِمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ أَيْ مُسْلِمٌ يَدْعُو لَهُ }
[ ص: 359 ] وَحَمَلَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ عَلَى الْوَقْفِ دُونَ نَحْوِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ لِنُدْرَتِهَا . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86823وَوَقَفَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا أَصَابَهَا بِخَيْبَرَ بِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَطَ فِيهَا شُرُوطًا : مِنْهَا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ وَأَنَّ مَنْ وَلِيَهَا يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمُ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ } ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ . وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=4232_4234_25316أَوَّلُ وَقْفٍ وُقِفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَقِيلَ : بَلْ {
وَقَفَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْوَالَ مُخَيْرِيقٍ الَّتِي أَوْصَى بِهَا لَهُ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ } . وَجَاءَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ : مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَقْدِرَةٌ حَتَّى وَقَفَ .
وَأَشَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى أَنَّ هَذَا الْوَقْفَ الْمَعْرُوفَ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً لَمْ تَعْرِفْهُ الْجَاهِلِيَّةُ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ خَبَرَ
عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا رَجَعَ عَنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِبَيْعِ الْوَقْفِ وَقَالَ : لَوْ سَمِعَهُ لَقَالَ بِهِ