( ويلتقط غير الحيوان ) من الجماد  كالنقد وغيره حتى الاختصاص كما مر   ( فإن كان يسرع فساده كهريسة ) ورطب لا يتتمر وعنب لا يتزبب  تخير بين خصلتين فقط ( فإن شاء باعه ) بإذن الحاكم إن وجده ولم يخف منه وإلا استقل به فيما يظهر ( وعرفه ) بعد بيعه لا ثمنه ( ليتملك الثمن ) وهذه أولى مما ذكره في قوله ( وإن شاء تملكه ) باللفظ لا النية هنا وفيما مر كما يعلم مما يأتي ( في الحال وأكله ) لأنه معرض للهلاك  ،  وتعين فعل الأحظ منهما نظير ما يأتي  ،  والأقرب كما قاله الأذرعي   [ ص: 437 ] أنه لا يستقل بعمل الأحظ في ظنه بل يراجع الحاكم ويمتنع إمساكه لتعذره ( وقيل إن وجده في عمران وجب البيع ) لتيسره وامتنع الأكل نظير ما مر  ،  وفرق الأول بأن هذا يفسد قبل وجود مشتر  ،  وإذا أكل لزمه تعريف المأكول إن وجده بعمران لا صحراء أخذا مما مر خلافا للأذرعي  ،  ولا يجب إفراز القيمة المغرومة من ماله . 
نعم لا بد من إفرازها عند تملكها لأن تملك الدين لا يصح  ،  قاله القاضي    ( وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف ) أي يمكن تجفيفه ولبن يصير أقطا وجب رعاية الأغبط للمالك ( فإن كانت الغبطة في بيعه بيع ) جميعه بإذن الحاكم بالقيد المار ( أو ) كانت الغبطة ( في تجفيفه ) أو استوى الأمران كما بحثه بعض المتأخرين ( وتبرع به الواجد ) أو غيره ( جففه وإلا ) بأن لم يتبرع به أحد ( بيع بعضه ) بقدر ما يساوي التجفيف ( لتجفيف الباقي ) طلبا للأحظ كولي اليتيم وإنما باع كل الحيوان لئلا يأكل كله كما مر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					