( ولو ) ( التقط صبي ) أو مجنون ( أو فاسق أو محجور عليه ) بسفه ولو كافرا ( أو كافر مسلما ) ( انتزع ) أي انتزعه الحاكم منه كما قاله شارح التعجيز وجوبا لعدم أهليتهم ، أما المحكوم بكفره بالدار فيقر بيد الكافر كما مر ( ولو ازدحم اثنان على أخذه ) وأراده كل منهما وهما أهل ( جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما ) إذ لا حق لهما قبل أخذه فلزمه رعاية الأحظ له ( وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته ) لخبر { من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به } أما لو لم يلتقطه فلا حق له وإن وقف عند رأسه ( وإن التقطاه معا وهما أهل ) لحفظه وحفظ ماله ( فالأصح أنه يقدم غني ) والأوجه ضبطه بغنى الزكاة بدليل مقابلته بالفقير ( على فقير ) لأنه أرفق به غالبا وقد يواسيه بماله ، وبقولي غالبا اندفع ما للأذرعي وغيره هنا ولا عبرة بتفاوتهما في الغنى إلا أن يتميز أحدهما بنحو سخاء وحسن خلق كما بحثه بعضهم ، وظاهر أنه يقدم الغني على الفقير وإن كان الأول بخيلا والثاني يستوي فيه الغني والفقير لأن نفقة [ ص: 450 ] اللقيط لا تجب على ملتقطه ( وعدل ) باطنا ( على مستور ) احتياطا للقيط ، ولا يقدم مسلم على كافر في محكوم بكفره ، ولا امرأة على رجل وإن كانت أصبر على التربية منه إلا مرضعة في رضيع كما بحثه الأذرعي ، وإلا خلية فتقدم على المتزوجة كما بحثه الزركشي وما بحثه أيضا من تقديم بصير على أعمى ، وسليم على مجزوم أو أبرص صحيح حيث ثبتت لهم الولاية بالشرط المار ( فإن استويا ) في الصفات المعتبرة وتشاحا ( أقرع ) بينهما لانتفاء المرجح ولعدم ميله إليهما طبعا لم يخير المميز واجتماعهما مشق كالمهايأة بينهما ، وليس للقارع ترك حقه كالمنفرد بخلافه قبل القرعة .


