قوله ( وإن عضل الأقرب  زوج الأبعد ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .  وعنه    : يزوج الحاكم . اختاره أبو بكر    . 
فائدة : 
" العضل " منع المرأة التزوج بكفئها إذا طلبت ذلك ، ورغب كل منهما في صاحبه ، سواء طلبت ذلك بمهر مثلها أو دونه . قاله الأصحاب . وتقدم " إذا اختارت كفؤا واختار الولي غيره    : أنه يقدم الذي اختارته . " فإن امتنع من تزويجه . كان عاضلا " عند قوله " وللسيد تزويج إمائه " . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله من صور العضل    : إذا امتنع الخطاب من خطبتها ، لشدة الولي    . 
				
						
						
