قوله ( ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال    ) . يعني : لا يكون وليا لها ( إلا إذا أسلمت أم ولده  في وجه ) وهذا الوجه هو المذهب . جزم به في الإيضاح ، والوجيز ، والنظم ، وغيرهم . واختاره  أبو الخطاب  في الانتصار ، وابن البنا  في خصاله . وهو ظاهر ما جزم به في الفروع ، فإنه قال : ولا يلي كافر نكاح مسلمة ، غير نحو أم ولد . وقيل : لا يليه . اختاره  الخرقي  ،  والمصنف  ، والشارح  ، وابن نصر الله  في حواشيه ، وغيرهم . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .  [ ص: 79 ] 
تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف  بل هو كالصريح في ذلك أن الذمي  لا يلي نكاح مكاتبته ومدبرته . وهو أحد الوجهين . والخلاف هنا كالخلاف في أم الولد ذكره في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وغيرهم . وهو ظاهر كلامه في الفروع . وقد تقدم لفظه . وظاهر كلام  المصنف  الفرق بين أم الولد وبين المكاتبة والمدبرة . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة . وغيرهم . لكن لم أر قولا صريحا بالفرق . وظاهر كلام  المصنف  أيضا أو صريحه : أنه لا يلي نكاح ابنته المسلمة    . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع . وغيره . وذكره  ابن عقيل  في ولاية فاسق يليه عليها . وذكره  ابن رزين    . وأطلقهما في الرعاية الصغرى . فعلى القول بأنه يليه : فهل يباشره ويعقده بنفسه ؟ أو يباشره مسلم بإذنه . أو يباشره حاكم بإذنه ؟ فيه ثلاثة أوجه . وأطلقهن في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع . 
إحداهن : يباشره بنفسه . وهو الصحيح . صححه في المغني ، والشرح ، والنظم . وقاله الأزجي    . وهو كالصريح في كلام  المصنف  هنا . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين . وهو ظاهر كلام  ابن رزين  في شرحه . الثاني : يعقده مسلم بإذنه . والثالث : يعقده الحاكم بإذنه . قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى . نقل  حنبل    : لا يعقد يهودي ولا نصراني عقد نكاح مسلمة . وقيل : يعقده الحاكم بغير إذنه . ذكره في الرعاية الصغرى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					