قوله ( وإذا استوى الأولياء في الدرجة    : صح التزويج من كل واحد منهم ) بلا نزاع . ( والأولى تقديم أفضلهم ، ثم أسنهم ) ثم يقرع . هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز . وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال في الرعاية : قدم الأفضل في العلم والدين والورع ، والخبرة بذلك ، ثم الأسن . ثم من قرع . انتهى . 
وقال  ابن رزين  في مختصره : يقدم الأعلم ، ثم الأسن ، ثم الأفضل ، ثم القرعة . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله : يقتضي أنه لا أثر للسن هنا . وأصحابنا قد اعتبروه . قوله ( فإن تشاحوا  أقرع بينهم . فإن سبق غير من وقعت له القرعة ، فزوج    : صح في أقوى الوجهين ) .  [ ص: 88 ] وكذا قال في الهداية ، والمستوعب ، والحاوي . وهو المذهب . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : صح في أصح الوجهين . قال في الخلاصة ، والرعايتين ، والفروع : صح في الأصح . قال الناظم    : هذا أظهر الوجهين . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم . 
والوجه الثاني : لا يصح . ذكره  أبو الخطاب  ومن بعده . 
تنبيه : 
محل الخلاف : إذا أذنت لهم . فأما إن أذنت لواحد منهم : تعين . ولم يصح نكاح غيره . جزم به في الفروع ، وغيره من الأصحاب . وقال في الرعاية الكبرى :  وعنه  إن أجازه من عينته : صح . وإلا فلا . 
فائدة : 
قال الأزجي  في النهاية : وإذا استوت درجة الأولياء  ، فالولاية ثابتة لكل واحد منهم على الكمال والاستقلال . فعلى هذا : لو عضل الكل أثموا . ولو عضل واحد منهم : دعي إلى النكاح . فإن لم يجب ، فهل يعصي ؟ ينبني هذا على الشاهد الذي لم يتعين : هل يعصي بالامتناع ؟ والأصح : أنه لا يحكم بالعصيان ; لأن امتناعه لا تأثير له في توقف النكاح بحال . إذ غيره يقوم مقامه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					