قوله ( وإن زوج اثنان ، ولم يعلم السابق    : فسخ النكاحان ) هذا إحدى الروايتين . وهو المذهب . جزم به  الخرقي  ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في الخلاصة ، والشرح ، والمحرر والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم .  [ ص: 89 ] واختاره أبو بكر  في خلافه ،  والمصنف  في المغني ، فعلى هذا : يفسخه الحاكم . على الصحيح من المذهب وقاله  القاضي  في المجرد ، والتعليق ، والجامع الصغير ، وابن الزاغوني  ،  وأبو الخطاب   والمصنف  ،  والمجد  ، والشارح  ، والناظم  ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . قال ابن خطيب السلامية  في نكته : هذا المشهور . وقال  القاضي  أيضا في المجرد ،  وابن عقيل  في الفصول : يفسخه كل واحد من الزوجين ، أو من جهة الحاكم . وهو صريح في أن للزوجين الفسخ بأنفسهما . وقاله في المستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . ويحتمله كلام  المصنف  هنا . قال الزركشي    : ولعلهم أرادوا بإذن الحاكم . وعن أبي بكر  يطلقانها . حكاه عنه ابن شاقلا    . 
قلت    : هذا أحوط . قال ابن خطيب السلامية  في نكته : فعلى هذا : هل ينقص هذا الطلاق العدد ، لو تزوجها بعد ذلك ؟ ينبغي أن لا يكون كذلك ; لأنه لا يتيقن وقوع الطلاق به .  وعنه    : النكاح مفسوخ بنفسه . فلا يحتاج إلى فاسخ . ذكره في النوادر . قال  الإمام أحمد  رحمه الله ، في رواية ابن منصور    : ما أرى لواحد منهما نكاحا . وقدمه في التبصرة . وقال ابن أبي موسى    : يبطل النكاحان . وهو أظهر ، وأصح . والرواية الثانية من أصل المسألة : يقرع بينهما . اختاره النجاد    .  والقاضي  في التعليق ، والشريف  ،  وأبو الخطاب  ، والشيرازي    . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والزركشي    .  [ ص: 90 ] فعلى هذه الرواية : من قرع منهما جدد نكاحه بإذنها . كما قاله  المصنف  هنا . وهو الصحيح . جزم به في الكافي ، والمحرر ، والنظم ، وغيرهم . قال الزركشي    : قال  أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد    : من خرجت له القرعة جدد نكاحه .  وعنه    : هي للقارع من غير تجديد عقد . اختاره  أبو بكر النجاد    . ونقله ابن منصور    . قاله في الفروع . 
قال الزركشي    : هذا ظاهر كلام الجمهور : ابن أبي موسى  ،  والقاضي  ، وأصحابه . وصرح به  القاضي  في الروايتين ،  وابن عقيل    . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والقواعد . واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . ومال إليه في القواعد الفقهية . لكن اختلف نقل الزركشي  وصاحب الفروع عن  أبي بكر النجاد  ، كما ترى . وأطلق الروايتين في الفروع ، والمذهب . فعلى القول بأنه يجدد نكاحه ، قال  المصنف    : ينبغي أن لا تجبر المرأة على نكاح من خرجت له القرعة ، بل لها أن تتزوج من شاءت منهما ومن غيرهما . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وليس هذا بالجيد . فإنا على هذا القول إذا أمرنا المقروع بالفرقة وقلنا : لها أن لا تزوج القارع خلت منهما . فلا يبقى بين الروايتين فرق . ولا يبقى للقرعة أثر أصلا . بل تكون لغوا . وهذا تخليط . وإنما على هذا القول يجب أن يقال : هي زوجة القارع ، بحيث يجب عليه نفقتها وسكناها ، ولو مات ورثته . لكن لا يطؤها حتى يجدد العقد . فيكون تجديد العقد لحل الوطء فقط . هذا قياس المذهب . أو يقال : إنه لا يحكم بالزوجية إلا بالتجديد . ويكون التجديد واجبا عليه وعليها كما كان الطلاق واجبا على الآخر . وليس في كلام  الإمام أحمد  رحمه الله  [ ص: 91 ] تعرض للطلاق . ولا لتجديد الآخر النكاح . فإن القرعة جعلها الشارع حجة وبينة تفيد الحل ظاهرا كالشهادة والنكول ، ونحوهما . انتهى . 
وعلى رواية : أنه يقرع بينهما أيضا : يعتبر طلاق صاحبه . على الصحيح ، كما قاله  المصنف    . فإن أبى طلق الحاكم عليه . قال في الفروع : وعلى الأصح . ويعتبر طلاق صاحبه . فإن أبى فحاكم . واختاره النجاد  ،  والقاضي  في الروايتين ، والجامع ، والخلاف  وأبو الخطاب  ،  والمصنف  ،  والمجد  ، وغيرهم . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر والنظم ، وغيرهم . قال ابن خطيب السلامية  في نكته : وهذا أقرب . قال في القواعد : وفي هذا ضعف . فإن طلق قبل الدخول ، فهل يجب لها نصف المهر على أحدهما ، ويعين بالقرعة ، أم لا يجب لها شيء ؟ على وجهين . وحكي عن أبي بكر  أنه اختار : أنه لا شيء لها . وبه أفتى أبو علي النجاد    . ذكره في آخر القاعدة السادسة والخمسين بعد المائة .  وعنه    : لا يؤمر بالطلاق . ولا يحتاج إليه . حكاها ابن البنا  وغيره . وقدمه في القواعد ، وقال : هذا ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله تعالى في رواية  حنبل  ، وابن منصور    . انتهى . وقاله  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل    . وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى    . وقدمه الزركشي    . وأطلقهما في المستوعب . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ،  وعنه    : من قرع فهو الزوج ، وفي اعتبار طلاق الآخر وجهان . وقيل : روايتان .  [ ص: 92 ] وقيل : من قرع جدد عقدا بإذنها . وطلق الآخر مجانا . فإن أبى طلق عليه الحاكم . قال في الكبرى : في الأصح . قال في القواعد : قال طائفة من الأصحاب : يجدد الذي خرجت له القرعة النكاح ، لتحل له بيقين . وحكاه القاضي في كتاب الروايتين عن  أبي بكر أحمد بن سليمان النجاد    . ثم رده بأنه لا يبقى حينئذ معنى للقرعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					