الثالثة : لو أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أولا    : عتق مجانا . ويأتي ذلك في كلام  المصنف  في الفصل الأول من كتاب الصداق . وإن قال " أعتق عبدك عني على أن أزوجك ابنتي ، أو أمتي " ففعل    : عتق . ولزمه قيمته ; لأن الأموال لا يستحق العقد عليها بالشرط . قال  القاضي  ،  وأبو الخطاب  ،  والمصنف  ، والشارح  وغيرهم : لأنه سلف في نكاح . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله تعالى : يتوجه صحة السلف في العقود كما يصح في غيره . ويصير العقد مستحقا على المستسلف إن فعل ، وإلا قام الحاكم مقامه ; ولأن هذا بمنزلة الهبة المشروط فيها الثواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					