قوله ( ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام ) . أما ثبوت تحريم المصاهرة بالوطء  الحلال : فإجماع .  [ ص: 117 ] ويثبت بوطء الشبهة . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وحكاه  ابن المنذر  إجماعا . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يثبت . وأطلقهما في المذهب . وحكاية هذا الوجه منه عجيب . فإنه جزم بأن الوطء في الزنا : كالنكاح الصحيح . وأطلق وجهين في الوطء بشبهة . 
فائدة : 
ظاهر كلام  الخرقي    : أن وطء الشبهة ليس بحلال ولا حرام . فقال : وطء الحرام محرم ، كما يحرم وطء الحلال والشبهة . وصرح  القاضي  في تعليقه : أنه حرام . وأما ثبوته بالوطء الحرام : فهو المذهب . نص عليه في رواية جماعة . وذكر  القاضي  في الخلاف ،  وأبو الخطاب  في الانتصار : أنه يثبت تحريم المصاهرة بوطء الدبر بالاتفاق . جزم به في الهداية ، والخلاصة ، والمستوعب ، والمغني ، والترغيب ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال في المذهب : إذا وطئ امرأة بزنا    : كان كالوطء في النكاح . وقيل : لا يثبت تحريم المصاهرة بوطء الدبر . ونقل بشر بن محمد    : لا يعجبني . ونقل  الميموني    : إنما حرم الله بالحلال ، على ظاهر الآية . والحرام مباين للحلال وقال الشيخ تقي الدين    : الوطء الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة . واعتبر في موضع آخر : التوبة ، حتى في اللواط . وحرم بنته من الزنا . وقال : إن وطء بنته غلطا    : لا ينشر ، لكونه لم يتخذها زوجة ، ولم يعلن نكاحا . 
تنبيه : 
شمل قوله ( الحرام ) . الوطء في قبلها ودبرها . وهو كذلك . قاله الأصحاب ، كما تقدم .  [ ص: 118 ] فلو زنى بامرأة : حرمت على أبيه وابنه ، وحرمت عليه أمها وابنتها كوطء الحلال والشبهة ولو وطئ أم امرأته ، أو بنتها : حرمت عليه امرأته . نص عليه . ولكن لا تثبت محرمية ، ولا إباحة النظر . قوله ( فإن كانت الموطوءة ميتة ، أو صغيرة ، فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية . 
أحدهما : لا يثبت التحريم بذلك . وهو المذهب . اختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه  ابن رزين  في شرحه . وقاله  القاضي  في خلافه ، في وطء الصغيرة ، وقال : هو ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله . وصححه الزركشي    : في الصغيرة . 
والوجه الثاني : يثبت به التحريم . وقاله  القاضي  في الجامع في الصغيرة . وهو ظاهر ما جزم به في المنور فيها . 
تنبيه : 
مراده بالصغيرة : الصغيرة التي يوطأ مثلها . قاله الأصحاب . 
				
						
						
