. قوله ( وإن تلوط بغلام  حرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته ) .  [ ص: 120 ] يعني : أنه يحرم باللواط ما يحرم بوطء المرأة . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الهداية ، والمستوعب : هذا قول أصحابنا وجزم به في الوجيز . وغيره . وقدمه في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والفروع ، وشرح  ابن رزين    . وهو من مفردات المذهب . وعند  أبي الخطاب    : هو كالوطء دون الفرج يعني : كالمباشر دون الفرج على ما تقدم من الخلاف قال  المصنف  ، والشارح    : وهو الصحيح . قال في الفروع : اختاره جماعة . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : المنصوص عن  الإمام أحمد  رحمه الله في مسألة التلوط : أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول فيه ولا أمه . قال : وهو قياس جيد . قال : فأما تزوج المفعول فيه بأم الفاعل : ففيه نظر . ولم ينص عليه . قال  ابن رزين  في شرحه ، وقيل : لا ينشر الحرمة ألبتة . وهو أشبه . انتهى . 
تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف    : أن دواعي اللواط  ليست كاللواط . وهو صحيح وهو المذهب . قدمه في الفروع . وذكر  ابن عقيل  ، وابن البنا    : أنه كاللواط . وأطلقهما في الرعاية . 
				
						
						
