قوله ( وإن أسلمت الكتابية ، أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول    : انفسخ النكاح ) بلا نزاع .  [ ص: 211 ]   ( فإن كانت هي المسلمة : فلا مهر لها ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . منهم  الخرقي  ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . والخلاصة والوجيز ، وغيرهم . قال الزركشي    : قطع بهذا جمهور الأصحاب . ونص عليه . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .  وعنه    : لها نصف المهر . اختاره أبو بكر    . قلت    : وهو أولى . وأطلقهما في تجريد العناية . قال الزركشي    : وحكى  أبو محمد  رواية : بأن لها نصف المهر . وأنها اختيار أبي بكر  ، نظرا إلى أن الفرقة جاءت من قبل الزوج بتأخره عن الإسلام . والمنقول في رواية الأثرم التوقف . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					