قوله ( وإن أسلم قبلها  ، فلها نصف المهر ) هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب أيضا . قاله في الفروع . اختاره الأكثر . قال في الهداية . وهي اختيار عامة أصحابنا . قال الزركشي    : هذا المشهور من الروايتين . والمختار للأصحاب :  الخرقي  ، وأبي بكر  ،  والقاضي  ، وغيرهم . وجزم به الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح . وهذا من غير الأكثر الذي ذكرناه عن الفروع في الخطبة .  وعنه    : لا شيء لها . جزم به في المنور وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير والفروع .  [ ص: 212 ] قلت    : وهو الصواب . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وتجريد العناية . ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف  في كتاب الصداق فيما ينصف المهر . فعلى الأول : إن أسلما وقالت : سبقتني ، وقال : أنت سبقتني فالقول قولها . ولها نصف المهر . قاله الأصحاب . وإن قالا : سبق أحدنا ، ولا نعلم عينه : فلها أيضا نصف المهر ، على الصحيح من المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وصححه في المغني ، والشرح ، والنظم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم وقال  القاضي    : إن لم تكن قبضته . لم تطالبه بشيء . وإن كانت قبضته . لم يرجع عليها بما فوق النصف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					