قوله ( وفي فرقة بيع الزوجة من الزوج ، وشرائها له    : وجهان ) وهما روايتان في الثانية . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . 
إحداهما : يتنصف بها المهر . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز . قال في القواعد : هذا أشهر الوجهين . وهو اختيار أبي بكر  ،  والقاضي  ، وأصحابه . فيما إذا اشترت الزوج . 
والثاني : يسقط بها كله . واختاره أبو بكر  ، فيما إذا اشتراها الزوج .  [ ص: 282 ] وقيل : محل الخلاف : إذا اشتراها من مستحق مهرها . وهي طريقته في المحرر وقال أبو بكر    : إن اشتراها سقط المهر ، وإن اشترته هي تنصف . واختار في الرعاية : إن طلب الزوج شراء زوجته فلها المتعة ، وإن طلبه سيدها فلا . 
فائدة : 
لو جعل لها الخيار بسؤالها . فاختارت نفسها    . فالمنصوص عن  الإمام أحمد  رحمه الله : أنه لا مهر لها . قاله في القواعد . وقيل : يتنصف . وأطلقهما في الفروع . وإن جعل لها الخيار من غير سؤال منها ، فاختارت نفسها : لم يسقط مهرها    . جزم به في المغني ، والشرح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					