قوله ( وإن تزوجها على صداقين : سر وعلانية  ، أخذ بالعلانية ، وإن كان قد انعقد بالسر . ذكره  الخرقي    ) . وذكره في الترغيب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وهو منصوص عن  الإمام أحمد  رحمه الله ; لأنه قد أقر به . نقل أبو الحارث    : يؤخذ بالعلانية . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المذهب ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والزركشي  ، وغيرهم . قاله في الخلاصة . فإن رضيت المرأة بمهر السر  ، وإلا لزمه العلانية . وقال  القاضي    : وإن تصادقا على السر  لم يكن لها غيره . وحمل كلام  الإمام أحمد  ،  والخرقي    : على أن المرأة لم تقر بنكاح السر . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب . 
فائدة : 
ذكر الحلواني    : أن البيع مثل النكاح في ذلك . وتقدم ذلك في كتاب البيع بأتم من هذا . 
تنبيه : 
قال  المصنف  في المغني ، ومن تابعه من الشارح  ، وغيره : وجه قول  [ ص: 294 ]  الخرقي    : أنه إذا عقد في الظاهر عقدا بعد عقد السر فقد وجد منه بذل الزائد على مهر السر . فيجب ذلك عليه ، كما لو زادها على صداقها . قالوا : ومقتضى ما ذكرناه من التعليل لكلام  الخرقي    : أنه إن كان مهر السر أكثر من العلانية : وجب مهر السر ; لأنه وجب عليه بعقده . ولم تسقطه العلانية فبقي وجوبه . انتهوا . قال الزركشي    : قد حملنا كلام  الخرقي  على ما إذا كان مهر العلانية أزيد . وهو متأخر . بناء على الغالب . انتهى . 
قلت    : بل هذا هو الواقع . ولا يتأتى في العادة غيره . وقال في المحرر : وإذا كرر العقد بمهرين سرا ، وعلانية : أخذ بالمهر الزائد ، وهو العلانية . وإن انعقد بغيره . نص عليه . وقاله  الخرقي    . قال شارحه : فقوله " أخذ بالمهر الزائد وهو العلانية " أخرجه مخرج الغالب . انتهى . 
وأما صاحب الفروع : فجعل قول  الخرقي  ومن تابعه قولا غير القول بالأخذ بالزائد . فقال : ومن تزوج سرا بمهر ، وعلانية بغيره    : أخذ بأزيدهما . وقيل : بأولهما . وفي  الخرقي  وغيره : يؤخذ بالعلانية . وذكره في الترغيب نص  الإمام أحمد  مطلقا . انتهى . 
قلت    : أما على تقدير وقوع أن مهر السر أكثر : فلا نعلم أحدا صرح بأنها لا تستحق الزائد . وإن كان أنقص : فيأتي كلام  الخرقي   والقاضي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					