فائدتان : 
إحداهما : لو علق طلاقها بقيامها ، فقامت حائضا  ، فقال في الانتصار : هو طلاق مباح . وقال في الترغيب : هو طلاق بدعي . وقال في الرعاية : يحتمل وجهين . وذكر  المصنف    : إن علق الطلاق بقدوم زيد ، فقدم في حيضها    : فبدعة ، ولا إثم .  [ ص: 451 ] 
قلت    : مقتضى كلام  أبي الخطاب  في الانتصار أنه مباح ، بل أولى بالإباحة ، وهو أولى . وجزم في الرعاية الصغرى بأنه إذا وقع ما كان علقه وهي حائض : أنه يحرم ويقع . الثانية : طلاقها في الطهر المتعقب للرجعة بدعة في ظاهر المذهب . واختاره الأكثر . قاله الشيخ تقي الدين  رحمه الله . وقدمه في الفروع . وصححه في الرعاية ، والقواعد ، وغيرهما . قلت    : فيعايى بها .  وعنه  يجوز . زاد في الترغيب : ويلزمه وطؤها . 
				
						
						
