فائدة : 
لو طلق ثانية وثالثة في طهر واحد ، بعد رجعة أو عقد    : لم يكن بدعة بحال . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية . وقدمه في الفروع . وقدم في الانتصار رواية تحريمه حتى تفرغ العدة . 
وجزم به في الروضة : فما إذا رجع . قال : لأنه طول العدة ، وأنه معنى نهيه تعالى بقوله { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا    } . 
تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف    : أن طلاقها اثنتين ليس كطلاقها ثلاثا . وهو صحيح اختاره  المصنف  ، والشارح    . وقدمه في الفروع . وقيل : حكمه حكم الطلاق الثلاث . جزم به في المحرر ، وتذكرة ابن عبدوس  ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .  [ ص: 453 ] وأطلقهما في القواعد الأصولية . وقال : وقد يحسن بناء روايتي تحريم الطلاق من غير حاجة على أصل قاله  أبو يعلى  في تعليقه الصغير ، وأبو الفتح بن المنى  ، وهو : أن النكاح لا يقع إلا فرض كفاية وإن كان ابتداء الدخول فيه سنة . انتهى . 
وقال بعض الأصحاب : مأخذ الخلاف أن العلة في النهي عن جمع الثلاث : هل هي التحريم المستفاد منها ، أو تضييع الطلاق لا فائدة له ؟ فينبني على ذلك جمع الطلقتين . 
				
						
						
