فائدة :
لو
nindex.php?page=treesubj&link=11753_11752طلق ثانية وثالثة في طهر واحد ، بعد رجعة أو عقد : لم يكن بدعة بحال . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية . وقدمه في الفروع . وقدم في الانتصار رواية تحريمه حتى تفرغ العدة .
وجزم به في الروضة : فما إذا رجع . قال : لأنه طول العدة ، وأنه معنى نهيه تعالى بقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن طلاقها اثنتين ليس كطلاقها ثلاثا . وهو صحيح اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقدمه في الفروع . وقيل : حكمه حكم الطلاق الثلاث . جزم به في المحرر ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
[ ص: 453 ] وأطلقهما في القواعد الأصولية . وقال : وقد يحسن بناء روايتي تحريم الطلاق من غير حاجة على أصل قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى في تعليقه الصغير ،
وأبو الفتح بن المنى ، وهو : أن النكاح لا يقع إلا فرض كفاية وإن كان ابتداء الدخول فيه سنة . انتهى .
وقال بعض الأصحاب : مأخذ الخلاف أن العلة في النهي عن جمع الثلاث : هل هي التحريم المستفاد منها ، أو تضييع الطلاق لا فائدة له ؟ فينبني على ذلك جمع الطلقتين .
فَائِدَةٌ :
لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11753_11752طَلَّقَ ثَانِيَةً وَثَالِثَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، بَعْدَ رَجْعَةٍ أَوْ عَقْدٍ : لَمْ يَكُنْ بِدْعَةً بِحَالٍ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَقَدَّمَ فِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةَ تَحْرِيمِهِ حَتَّى تَفْرُغَ الْعِدَّةُ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ : فَمَا إذَا رَجَعَ . قَالَ : لِأَنَّهُ طُولُ الْعِدَّةِ ، وَأَنَّهُ مَعْنَى نَهْيِهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا } .
تَنْبِيهٌ :
ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ : أَنَّ طَلَاقَهَا اثْنَتَيْنِ لَيْسَ كَطَلَاقِهَا ثَلَاثًا . وَهُوَ صَحِيحٌ اخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ،
وَالشَّارِحُ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَقِيلَ : حُكْمُهُ حُكْمُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ . جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَتَذْكِرَةِ
ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
[ ص: 453 ] وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ . وَقَالَ : وَقَدْ يَحْسُنُ بِنَاءُ رِوَايَتَيْ تَحْرِيمِ الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ عَلَى أَصْلٍ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953أَبُو يَعْلَى فِي تَعْلِيقِهِ الصَّغِيرِ ،
وَأَبُو الْفَتْحِ بْنُ الْمُنَى ، وَهُوَ : أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَقَعُ إلَّا فَرْضَ كِفَايَةٍ وَإِنْ كَانَ ابْتِدَاءُ الدُّخُولِ فِيهِ سُنَّةً . انْتَهَى .
وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : مَأْخَذُ الْخِلَافِ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي النَّهْيِ عَنْ جَمْعِ الثَّلَاثِ : هَلْ هِيَ التَّحْرِيمُ الْمُسْتَفَادُ مِنْهَا ، أَوْ تَضْيِيعُ الطَّلَاقِ لَا فَائِدَةَ لَهُ ؟ فَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ جَمْعُ الطَّلْقَتَيْنِ .